قضت محكمة المرور في دبي بإلزام سائق آسيوي بسداد 250 ألف درهم دية، إضافة إلى 10 آلاف درهم غرامة، لتسببه في وفاة سائق دراجة نارية من الجنسية ذاتها، نتيجة إهماله في القيادة، وعدم ترك مسافة كافية بين مركبته والدراجة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم: قيادة مركبة دون الأخذ بظروف الحال، والحيطة والحذر اللازمين، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة كافية، ما أدى إلى صدم دراجة نارية كانت تسير في مسارها الصحيح، وإصابة سائقها بإيذاء جسماني بالغ أدى إلى وفاته، وإتلاف مال مملوك للغير وهو الدراجة. وأنكر المتهم تسببه في الحادث، مشيراً إلى أن سائق الدراجة انحرف أمام سيارته بشكل مفاجئ.
وأفادت وقائع الدعوى – حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها – بأن المتهم كان يقود سيارته في طريق بمنطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي، لكنه لم يلتزم بقواعد السير بعدم تركه مسافة كافية بين المركبات، فاصطدم بدراجة المجني عليه التي كانت تسير في خط سيرها الصحيح، ما تسبب في وفاته، وإتلاف السيارة التي كان يقودها ودراجة المتوفى.
وذكر شاهد من شرطة دبي انتقل إلى موقع الحادث، أنه أجرى المعاينة بالمكان وتأكد من عدم التزام المتهم بالمسافة اللازمة بين المركبات التي أمامه، وأنه هو المتسبب في الحادث.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهام، مقرراً أنه كان يقود مركبة عائدة إلى الشركة التي يعمل بها على شارع الشيخ محمد بن زايد تجاه الشارقة، وفوجئ بانحراف سائق الدراجة أمام سيارته فاصطدم به، مشيراً إلى أنه كان يقود سيارته بشكل طبيعي في المسار المحدد لها.
ولم يمثل المتهم أمام المحكمة على الرغم من إعلانه بالدعوى، ومن ثم تم حجزها للحكم.
ومهدت هيئة المحكمة لقضائها في الموضوع، بأن «العبرة في الإثبات بالمواد الجزائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة طالما كان لها مصدرها الصحيح في الأوراق».
وأوضحت أنه «بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، فإنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف ذكرها، لسلامة مأخذها وخلوّها من أي شائبة».
وأكدت صحة الاتهام المسند إلى سائق السيارة «المستمد من شهادة خبير الحوادث، إذ أثبت حدوث الصدم من الخلف نتيجة عدم التزام قائد المركبة بالمسافة اللازمة بين سيارته والمركبات الأمامية، ومن ثم فإنه المتسبب في الحادث».
وأشارت إلى أنها «تعرض عن إنكار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، في ظل اطمئنانها إلى ارتكابه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، ولم يلق دفاعه أمام المحكمة ما يزعزع عقيدتها في ما انتهت إليه، لاسيما وقد انصرف الدفاع إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، والتشكيك فيها، وهو الأمر الذي تستقل به، ولا يجوز الدخول في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتف عما ورد في مذكرة الدفاع». وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالتهمتين اللتين أسندتهما إليه النيابة العامة، وترى أنهما ارتبطتا بما لا يقبل التجزئة، بعمل إجرامي واحد، ومن ثم تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة الأشد، وهي غرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى إلزامه بمبلغ 250 ألف درهم دية لأسرة المتوفى.
ولم يرتض المتهم الحكم الغيابي الذي صدر بحقه فطعن عليه بطريق المعارضة، وقبلت المحكمة الطعن لكنه لم يحضر الجلسة، فاعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن وأيّدت الحكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news