قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتالين أن يؤديا إلى شاب 5000 درهم استوليا عليها بطريق الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وكان شاب أقام دعوى قضائية ضد محتالين، ذكر فيها أنه شاهد إعلاناً يتضمن عرضاً من مطعم شهير، على وجبة «ناجتس»، فتواصل مع المدعى عليهما، وطلبا منه دفع مبلغ 11 درهماً عن طريق رابط أرسلاه إليه وعند فتح الرابط سحبا 5000 درهم من حسابه المصرفي.
وأكد إدانتهما جزائياً بما أسند إليهما من تهمة، ومعاقبة كل منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة 20 ألف درهم والإبعاد من البلاد، مطالباً بإلزامهما بأن يؤديا له المبلغ المسحوب من حسابه عن طريق الرابط المرسل من قبلهما، وأن يؤديا 5000 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامهما بالفائدة القانونية ورسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً، ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ويكون ركن الخطأ قد توافر من المدعى عليهما وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وعن طلب التعويض، أفادت المحكمة بأن الثابت بمقتضى الحكم الجزائي أنه ترتب على خطأ المدعى عليهما أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي تمثلت فيما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وكذلك ما أصيب به من أضرار معنوية ونفسية ما يستحق معه التعويض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 5000 درهم، قيمة ما تم الاستيلاء عليه، مع إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news