• Thu. Aug 13th, 2026

24×7 Live News

Apdin News

بدء تطبيق اللائحة الجديدة لمكافحة «الغش التجاري» اليوم

Byadmin

Aug 13, 2026


يبدأ اليوم رسمياً العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023، في شأن مكافحة الغش التجاري.

وألزم القرار الجديد المزودين بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض أي منتج مخالف، مع اتخاذ إجراءات حازمة لسحب المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة فقط من تاريخ تسلم الإخطار الرسمي.

ونصت المادة (5) من القرار، الخاصة بآليات سحب البضائع المخالفة، على أنه في حال ثبوت وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، فلوزارة الاقتصاد والسياحة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إذا صدر قرار بسحبها، اتباع إجراءات تبدأ بتوجيه إخطار للمزود عبر وسائل الإخطار المعتمدة للتوقف فوراً عن البيع والعرض، والقيام خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تسلم الإخطار باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البضاعة من الأسواق والمخازن، إلى جانب إبلاغ مراكز البيع والجهات كافة التي تم تزويدها بالبضاعة بوجوب سحبها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تسلم الإبلاغ، واتخاذ ما يلزم لاستردادها وسحبها من التداول، مع تزويد وزارة الاقتصاد والسياحة أو السلطة المختصة بما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد.

وفي المقابل، ألزم القرار وزارة الاقتصاد والسياحة أو السلطة المختصة بالتحفظ على البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف ومنعه من التصرف فيها بأي صورة، بالإضافة إلى إعلام الجمهور وتحذيرهم من شراء أو استخدام هذه البضاعة مع بيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.

كما شددت المادة (8) من اللائحة على الإجراءات المتبعة في حال امتناع المزود عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، حيث نصت على أنه في حال عدم قيام المزود بسحب تلك البضائع خلال المهلة المحددة بـ24 ساعة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال الـ48 ساعة الآتية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع من الأسواق والمخازن، وذلك على نفقة المزود.

وفي سياق متصل، حددت المادة (20) من اللائحة ضوابط فرض غرامة إدارية على المتعامل مع العلم بالغش التجاري، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بموجب المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت علمه، أو كان من المفترض علمه بحكم مهنته أو حرفته أو خبرته، بأن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان، وذلك في أربع حالات رئيسة، أولاً: إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها تتعلق بعقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية، وثانياً: إذا قام بإعادة طرح البضائع المغشوشة أو الفاسدة للتداول والاستهلاك رغم ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام، وثالثاً: إذا قام بشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها والكسب غير المشروع منها، سواء بإعادة عرضها للبيع بحالتها الأصلية، أو بعد إدخال تعديلات عليها، أو إعادة تدويرها، ورابعاً: إذا ارتكب أي فعل من أفعال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع لتلك البضائع المغشوشة او الفاسدة أو المقلدة، أو تضمن فعله عرض بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعتها، أو جودتها، أو مصدرها، أو مكوناتها.

ومنحت اللائحة مأموري الضبط القضائي صلاحيات للتعامل مع البضائع المشتبه فيها، ومنها تفتيش المحال والمخازن والمصانع والمنشآت وفحص البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة الفحص والتحليل.


إتلاف

نصت المادة (18) على أنه يتم إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم بالإتلاف من المحكمة المختصة، أو قرار من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، ما لم تُحدد المحكمة المختصة أو اللجنة العليا خلاف ذلك.


تويتر


By admin