سأل أحد قراء الخليج عن كيفية تطبيق حق السفر بالمحضون لمدة 60 يوماً عملياً، وما إذا كانت هناك اختلافات في التنفيذ، فأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي قائلاً: إن المشرع الإماراتي نظم هذا الحق في المادة (116) من القانون رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، وفق ضوابط محددة توازن بين مصلحة المحضون وحقوق الوالدين. وأضاف أن النص القانوني وضع قيوداً زمنية واضحة، لكنه أتاح للمحكمة صلاحية تجاوزها في حالات استثنائية، موضحاً أن الإجراءات العملية للسفر تتم عبر القضاء المختص وبإشراف رسمي كامل. وأوضح الشعالي أن المشرع أجاز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة بعد الحصول على
حق السفر بالمحضون 60 يوماً حسب القانون
