قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع بردّ ثمنها إلى المشتري (المدعي) إضافة إلى ما أنفقه الأخير في إصلاحها، بسبب غشه وتلاعبه في بيانات الشاسيه والموديل، ما يعد عيباً خفياً لا يمكن للمشتري ملاحظته وقت شراء المركبة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بالحكم بفسخ عقد بيع مركبة بسبب الغش والتدليس، وإلزامه بردّ 500 ألف درهم ثمن المركبة، إضافة إلى 20.5 ألف درهم قيمة الإصلاحات التي أجراها للمركبة، مع إلزامه بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به، وبالمصروفات والرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى شرائه مركبة من المدعى عليه، على أساس أنها مصنوعة في عام 2016، وأنها خالية من أي قيود والتزامات، وبعد إتمام البيع واستلام المركبة تبيّن له أنها مصنوعة في عام 2013 وأن رقم القاعدة تم التلاعب فيه، فضلاً عن وجود تعميم أمني على المركبة، وعند مطالبته للمدعى عليه بردّ ثمن المركبة وما تم سداده مقابل الصيانة امتنع عن ذلك.
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة، أن المدعى عليه باع السيارة موضوع الدعوى للمدعي بموجب عقد مبايعة واستلم كامل ثمنها وتم نقل ملكيتها وتسجيلها، وقد أخفى على المدعي بيان حقيقة تاريخ الصنع، وهو أمر جوهري يؤثر في العقد، كما تلاعب في تغيير رقم شاسيه لا ينسب إلى الوكالة المسؤولة عن المركبة، وأن المدعي أنفق من مالة الخاص مبلغاً وقدره 20 ألفاً و500 درهم على إصلاحات للسيارة بعد الشراء، وكانت هذه الأعطال موجودة أثناء البيع وناتجة عن الاستعمال وليست عيوباً جوهرية وقت البيع، وخلص التقرير إلى أن التلاعب في بيانات الشاسيه والموديل ليس عيباً عادياً وإنما غش في البيانات المتعلقة بالسيارة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى، الذي تطمئن إليه لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها، والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن التلاعب في بيانات الشاسيه والموديل يعد غشاً في البيانات المتعلقة بالسيارة موضوع الدعوى، ما تستجلي معه المحكمة أن المركبة فيها عيب خفي لا يمكن للمدعي ملاحظته وقت شراء المركبة، ويكون بذلك هنالك إخلال من قبل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية تجاه المدعي، ويترتب عليه فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، بأن يستلم المدعى عليه المركبة ويردّ للمدعي ما سدده، كما أن الأخير قدّم ما يفيد إصلاحه للمركبة بمبلغ وقدرة 20 ألفاً و500 درهم، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة مبلغ الإصلاح.
ورفضت المحكمة طلب التعويض بمبلغ 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدّم ولم يبيّن الأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه، فضلاً عن أنه استخدم المركبة لمدة ثمانية أشهر وارتكب بها حادثاً، ومن ثم يكون طلبه قد جاء على غير أساس من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ثمن السيارة وقيمة الإصلاح طبقاً للوارد بالأسباب، وألزمته كذلك بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
![]()
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news