أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.
الاستعمال الشخصي
وحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي، من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي، المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين، وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، كما حظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه، أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، وتتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون، كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي، وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
ويسمح المرسوم بقانون للمرة الأولى باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
ضوابط الاستيراد
ويُحدد ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.
ومن أهم الضوابط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط، وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية، وضمن المساحات المرخص بها.
زراعة «القنب»
وحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، ومن أهم الضوابط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، كما يُحدد التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي، من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق المخصصة من الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوص الدورية.
كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به، حيث يخضع العاملون في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد أن هذه المناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، إضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.
وحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.
وينظم التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، وحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم ممارسة الأنشطة المحددة في المرسوم بقانون، كما حظر نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حال النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة يلزم أخذ موافقة كل الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
وحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.
التزامات
كما حدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم تصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) على (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوص الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) على (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي تجاوز بنسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.
كما نظم تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، وألزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج.
كما أجاز بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.
وحدد المرسوم بقانون شروطاً لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون، ومن أهم الشروط على طالب الترخيص – من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع – أن يكون قد أتم 21 سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
قواعد البيانات الوطنية
يُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.
كما ينص على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه البيانات والمعلومات كافة الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.
![]()
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news