قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث.
فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news