• Fri. May 22nd, 2026

24×7 Live News

Apdin News

خسرتها في التداول الرقمي.. امرأة تمتنع عن ردّ 340 ألف درهم «سلفة» إلى صديقتها   

Byadmin

May 22, 2026


رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامتها امرأة، طالبت فيها أخرى بسداد 340 ألف درهم، قالت إنها حوّلتها لها على سبيل القرض، بينما أكّدت المدعى عليها أنها حُوِّلت لها بغرض الاستثمار والتداول عبر محفظة رقمية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية عجزت عن تقديم ما يثبت أن المبالغ المُحولة كانت قرضاً.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 340 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، مع إلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرةً إلى أنها حوّلت مبلغ المطالبة على دفعتين إلى المدعى عليها على سبيل القرض، وعندما طالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت وامتنعت عن السداد من دون وجه حق.

وقدمت سنداً لدعواها صور تحويلات بنكية من حسابها إلى حساب المدعى عليها، ورسائل «واتس أب».

من جانبها، قدّمت المدعى عليها مذكرة جوابية أكّدت فيها عدم صحة ادعاء المدعية، مشيرةً إلى أن المبالغ محل المطالبة قُدمت لها طواعية للتداول في محفظتها الرقمية، حسب المبين في محادثات الـ«واتس أب»، مضيفةً أن العلاقة بينهما في حقيقتها تجارية، تحتمل الربح والخسارة، وليست «إثراء بلا سبب»، وقدّمت صورة ضوئية من المحفظة الرقمية العائدة لها، وكشف التداول، ورسائل «واتس أب» تبيّن أن الأساس في التعامل هو التداول عبر المحفظة الرقمية، مطالبةً برفض الدعوى.

وقدّمت المدعية مذكرة تعقيبية، أكّدت فيها أن المدعى عليها اقترضت مبلغ الـ340 ألف درهم منها، وأنها تحاول التنصل من السداد، نافية أنها حوّلت المبلغ للاستثمار عبر الأوراق الرقمية.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت وجود تحويلات مالية إلى حساب المدعى عليها، من دون بيان سبب ذلك، حيث تمسّكت المدعية بأن السبب قائم على الاقتراض في حين نفت المدعى عليها ذلك، مبينةً أنه على سبيل الاستثمار في المحفظة العائدة لها.

وتابعت أن المحادثات المقدمة من المدعية خلت مما يفيد بأن التحويل كان على سبيل القرض والسلف، وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، كما خلت الأرواق من أي مستند أو دليل يؤيد ادعاءها، ويثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وذكرت أن أمر التحويل المالي الذي قدمته المدعية لا يثبت سبب التحويل، ولا يُعدّ دليلاً على انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ، ولا ينبئ عن السبب الذي ادعته أو يثبت سبب المطالبة، لافتةً إلى أنه لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين.

ورفضت المحكمة طلب المدعية التعويض وعزت رفضها إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل على خطأ المدعى عليها والإضرار بمصالح المدعية، وجاءت أقوال المدعية في هذا الشأن مرسلة. وحكمت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.


تويتر


By admin